المادة 3
يتولى وزير الشبيبة والرياضة من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات - الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
2) (2) ينظم بمساعدة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافى المعنية، التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية التي يقوم بها الشباب ويضبط محتواها وكيفيات سيرها، 3 (3) ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح التنظيم الخاص بها، 4 (4) ينظم اقامة الاطفال والمراهقين في مراكز العطل ومخيماتها وكذلك المبادلات الوطنية والدولية بين الشباب الرامي الى تمكينهم من التعرف الاحسن على البلاد وتوطيد أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة، 5 (5) يحث على تنظيم أنشطة الترفيه التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية،
(6) ينظم ويراقب في اطار التنظيم المعمول به، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف | جمعيات الشباب التي تقوم بأعمال تنشيطية
- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات العمول بها.