مرسوم رقم 84-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة 2
يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي :
تنظيم أعمال التنشيط التربوى وتسلية الشباب 788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية،
- ترقية رياضة النخبة.