مرسوم رقم 84-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة الأولى
يطبق وزير الشبيبة والرياضة السياسة الوطنية، في مجال الشبيبة والرياضة، تجسيدا ومساهمة فى للتوجيهات تحقيق التي الأهداف رسمها التي حددتها الميثاق الهيئات الوطني السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الرياضة، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.