مرسوم رقم 84-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة 14
يلغى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1981 المعدل المذكور أعلاه.