مرسوم رقم 84-128 · ج.ر عدد 21 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084

المادة 4

استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 4 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويقدم... يدرس ويحضر فيما يخصه»، يقرأ «ما يلي».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.