المادة 4
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة الاجل في مجال الصناعات الخفيفة وتحديدها، يدرس ويحضر فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تست الموافقة عليها. 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 4 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويقدم... يدرس ويحضر فيما يخصه»، يقرأ «ما يلي».