مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 21
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة.