المادة 20
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة .
في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي :
يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، كل تنظيم تقنى وامني يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع للصناعات الخفيفة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الصناعات الخفيفة.
يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية.