مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 16
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.