المادة 14
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال مواد البناء وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية صناعات مواد البناء.
يتابع ويراقب نائب الوزير، لهذا الغرض، مايأتي :
- در اسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع برامج الانتاج وتنفيذها، برامج التسويق وتنفيذها،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومراقبة وضعية المؤسسات المختلطة والخاصة، البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وتصدير مواد البناء واسترادها عند الاقتضاء،
- تطوير مواد البناء الملائمة للموارد المتوفرة وللظروف المحلية للبناء.
- تنمية الاعمال الهندسية وانجاز التجهيزات المخصصة لصناعة مواد البناء بالاتصال مع القطاعات المعنية يساهم نائب الوزير، فضلا عن ذلك وفي اطار تشاوري، في تحديد الشروط الضرورية 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه للاستقلال التقنى لصناعة مواد البناء، وتحقيق ذلك ..