مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 12
يساهم وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في الدراسات والاعمال بغية تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة الاقليمية وحماية البيئة، واتخاذ كل التدابير قصد تطبيق القرارات التي اتخذت في هذا المجال.