المادة 8
يضطلع وزير الاشغال العمومية زيادة على ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة.
المادة و : تتمثل مهمة وزير الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية - ومساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصاته 782 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية - والدولية المختصة فى ميدان الاشغال العمومية،
- تمثيل القطاع فى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته.