مرسوم رقم 84-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
المادة 7
يضطلع وزير الاشغال العمومية في مجال التخطيط وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
يقترح أى اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين، و بالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها.