المادة 3
يضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية الضرورية للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت سلطته. ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك، يتابع ويراقب ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني.