مرسوم رقم 84-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
المادة الأولى
يطبق وزير الاشغال العمومية السياسة الوطنية في مجال الاشغال العمومية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وبهذه الصفة يتصور الوزير ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية لانجاز الاعمال الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والمطارية ويساعد على انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية.