مرسوم رقم 84-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
المادة 12
يلغى المرسوم رقم 78 34 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه.