مرسوم رقم 84-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
المادة 11
يضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار ممارسة صلاحياته بما يأتي :
جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والاجال المحددة.