مرسوم رقم 84-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة 14
يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة.