مرسوم رقم 84-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة 12
يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والاجهزة التابعة للوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو يكلف من يقوم بذلك.