مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة 9
يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.