مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة 8
يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخص المهمات المسندة اليه في مجال ضبط المقايين والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات الثقافة والسياحة، ومقاولاتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت - والتجهيزات المستخدمة في القطاع.