المادة 4
يطبق وزير الثقافة والسياحة في مجال السياحة الوطنية لتنمية القطاع.
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني ويحدد هويته ويصنفه ويحافظ عليه ويبرزه يستخدم الوسائل والاساليب الملائمة لنشن عناصر التراث الثقافي التي ينبغي أن تكون في متناول الجمهور نشرا واسعا،
- يوفر الشروط المطلوبة لابراز مدرسة للتاريخ ويشجع كتابة كل مراحل هذا التاريخ حسب مقاييس عملية جديدة بابراز تأثيره خلال مسيرته الطويلة وتطوره مع مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة الكاملة والهوية الوطنية،
- يشارك في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الثقافة .
يعد ويقترح لكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي مخططا للتنمية قصير ومتوسط وطويل الامده الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يشجع أية مبادرة لدراسة الثقافة والبحث المتعلق بها في اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين، يسهر على متابعة تنفيذ المخططات والبرامج المقررة لقطاع الثقافة وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع الاجراءات الضرورية ويقوم بكل الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الوطني في مجال الابداع الفكرى وتشجيعه، يضمن تضافر جهود مختلف المتعاملين - الثقافيين يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية، على تنسيق ما ينشر في ميدان الثقافة يحث أو يساعد أية هيئة أو مؤسسة أو جماعة - على بعث التنشيط الثقافى وتعميم الثقافة تعميما غير مركزي.