مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة 2
يضطلع وزير الثقافة والسياحة، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي :
- يطور الوسائل ويوفر شروط النهضة وشروط ترسيخ القيم الروحية والهوية الثقافية الوطنية، يحمى الطاقات السياحية في البلاد ويبرزها ويرقى السياحة بوضعها في خدمة الرفاهية الاجتماعية.