مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة الأولى
يطبق وزير الثقافة والسياحة السياسة الوطنية فى مجال الثقافة والسياحة تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال السياحة والحمامات المعدنية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.