مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة 13
يلغى المرسومان رقم 80-08 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 ورقم 82 – - 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكوران أعلاه.