المادة 11
يضطلع وزير الثقافة والسياحة في مجال تنسيق الاعمال الخارجية الخاصة بالتبادل الثقافي مع البلدان الاجنبية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي :
يدرس بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين، الاعمال الثقافية ذات الطابع الدولى المتعلقة بالتبادل أو التعاون، وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع التدابير والتراتيب الضرورية للتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني في الخارج وتذوقه، وبهذه الصفة يتصور خاصة الاعمال الثقافية الملائمة التي تخصص للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وينظمها وينفذها. ويراقبها.