المادة 2
يضطلع وزير التجارة لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتى وعلى وجه الخصوص :
أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية الاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقونين والتنظيمات المعمول بها.