المادة 26
يضطلع وزير التجارة ونائب الوزين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة وكذلك المفاوضات الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 التي تجرى مع الهيئات الدولية وتهم القطاع التجاري
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد | الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المشاركة فى أعمال الهيئات الدولية والجهوية أو الاقليمية المختصة في المجال التجاري.