مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 25
يتولى وزير التجارة ونائب الورين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه في مجال البحث بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية القيام ببرامج البحث في ميادين التي تهم القطاع التجاري والسهر على تطبيقها، لاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات الطلب والاستهلاك في المستوى الوطني والمحلي،
- - دراسات السوق في المستوى الدولي،
- اجراء دراسات في ميدان التكوين ترتبط بتنمية القطاع التجاري،
- دراسات استخدام التقنيات الجديدة في تسيير الوظيفة التجارية، لاسيما تقنيات الاعلام الآلي.