مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 23
يمارس وزير التجارة الخارجية سلطة الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة.
ويتولى نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.