مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 22
يدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويحضر، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويعد ويقترح أن اقتضى الامر، التدابير التي تتعلق بمايأتي : 1 ترقية المبادلات التجارية مع الخارج و تصديرها،
2 - تنظيم التظاهرات الاقتصادية لفائدة المنتوجات الوطنية والمشاركة فيما 3 ترقية المنتوجات الوطنية عبر الاسواق الخارجية.