مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 21
يدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويعد ويقترح ويطبق، في اطار اجهزة التخطيط المشتركة بين القطاعات، أي اجراء من شأنه أن يكفل المردودية فى الواردات ويطور الصادرات.