المادة 20
يسهر نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في مجال احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تحقيق الاهداف التي تنشدها تأسيس احتكار الدولة. 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره، يساهم فى اطار المبادلات الخارجية، على تنظيم وتيرة العمليات التي تباشرها الهيئات الحائزة للاحتكارات التي تتعلق بالمواد والخدمات يسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتوزيع المنتوجات على المتعاملين في التجارة الخارجية لدى الاستيراد والتصدير.