مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة الأولى
يطبق وزير التجارة السياسة الوطنية في المجال التجارى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، تحت سلطة وزير التجارة الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.