المادة 17
يضطلع وزير التجارة في مجال التشاور بين الوزارات والتنسيق بين المؤسسات بما يأتي :
يسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذ في اطار التنسيق على المستوى المركزي والجهوي أو بين المؤسسات وعلى حسن سير أجهزة التنسيق، يسهر على احترام مقاييس مواد الانتاج الوطني ومواصفاتها الواردة فى العلاقات التعاقدية بين المنتجين والموزعين وذلك في اطار التنسيق بين المؤسسات القطاعية أو القطاعية المشتركة التي تتطلب تكفل المستعملين ومؤسسات التوزيع الاشتراكية، بالانتاج الوطني على أساس تعاقدى،
- ينشط عمل الغرفة الوطنية للتجارة . والغرف التجارية في الولايات، ويوجهه ويشرف عليه في اطار تشاوري ويسهر على الملائمة الدائمة للقوانين الاساسية الخاصة بهذه الغرف وعلى تطوير التشاور بين العاملين والمؤسسات والادارات في المستويين الوطني والمحلي.