المادة 16
يضطلع وزير التجارة فيما يخصه، بتطوير أى برنامج وأي عمل ملائم لوضع الاطر والادوات اللازمة لتوزيع الاعلام الاقتصادي و نشره باعتباره شرطا ضروريا لأى اجراء يستهدف التكامل الاقتصادى وترقية الانتاج الوطني.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطور نظام جمع الاعلام الاحصائي أو أية معلومات أخرى تتصل بالقطاع، ويعالج ذلك ويستغله يوجه ويبرمج ويشجع تنظيم الاسواق والمعارض ذات الطابع الوطنى أو الجهوى، وكذلك تنظيم معارض متخصصة تنشطها الهيئات المعنية، لاسيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية في الولايات
- يسعى الى توسع الاعمال التجارية في المستوى المحلي بتشجيع تنظيم الانصاف الشهرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 التجارية وتطويرها قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية المحلية.