مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 13
يضطلع وزير التجارة في مجال التنظيم باستكمال عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ولا مركزية تسييرها، وترقية وحداتها لتصبح مراكز لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.