المادة 4
يضطلع وزير الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية في مجال التخطيط، بما يأتي : 1068 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
- يدرسان ويقدمان ...
يدرس ويحضر فيما يخصه . . .
يقرأ ما يلي :
المادة 4 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في مجال التخطيط، وفى اطار المهام المسندة اليهما، بما يأتي :
- يدرسان ويقدمان . . .
يدرس ويحضر كل فيما يخصه ...
الصفحة 761 - العمود الاول - المادة 8.
بدلا من :
المادة 8 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك . . . . . . . ويسهر . . .
- يطبق ...
- يدرس و ويقترح يسهن . . .
- يدرس و ويقترح لهذا الغرض ...
يقرأ :
المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في اطار المهام المسندة اليهما ، وفي مجال ضبط المقاييس، بمايأتي :
يشاركان ... - . . . ويسهر ويسهران . . .
- - يطبقان ....
يدرسان ويقترحان . . .
- يسهران C.
يدرسان ويقترحان لهذا الغرض الباقي بدون تغيير) وزارة التجارة