المادة 8
يضطلع وزير التعليم العالي، في اطار تعميق الاصلاح الجامعي، لاسيما اعادة اصلاح مضامين الدراسة ومناهجها، بما يأتي :
يدرس ويجرب ويقترح مناهج الدراسة الفعالة التي تتلاءم مع التكوين العالي، لتحسين نوعية هذه الدراسة، يحسن نوعية التكوين ومستوى مردودية التعليم العالى وفعاليته، يقوم الاثر التربوى والوسائل التربوية اللازمة لتعميم ذلك، .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 755 يدرس ويقترح في ضوء التقدم التربوى المحقق، التعديلات التصحيحية اللازمة لتنظيم.
الدراسة، يدرس ويعد ويقترح، وفقا للتعديلات التصحيحية المذكورة في المقطع السابق، أي اجراء لاعادة الاصلاح التدريجي للمناهج، وتدرج الدررس، والبرامج مع رفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل في مؤسسات التعليم العالى، حسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة.
وفي هذا الصدد يضطلع، بما يأتي :
يعد جميع الوسائل التربوية والمطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي، ويتولى توزيعها بانتظام، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى اقامة منظومة ملائمة لتجديد معلومات هيئة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى وتحسين مستواها، بالاتصال مع القطاعات المعنية وهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى،
- يتخذ التدابير المناسبة للاسراع بعملية جزارة هيئة التدريس يعد ويقترح التدابير الضرورية لرفع شأن وظيفة التدريس وضمان استقرار هيئة التدريس يعد ويقترح جميع الاجراءات المعدة لتشجيع عودة المدرسين المواطنين الذين يعملون في الخارج الى الوطن.