المادة 7
يضطلع وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في مجال التعليم العالي، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح ويطبق برامج اقامة جامعات جديدة وتحديد تخصصها، ومعاهد وطنية للتعليم العالى ومؤسسات التكوين العالي تبعا للاحتياجات الوطنية أو الجهوية الى التكوين العالى ووفقا لمتطلبات اللامركزية والخريطة الجامعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي ويسهر على تطبيقها، تعريبهم المتكاملة، يدرس ويعد ويقترح ويطبق التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعلومات، يعد ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بشروط تسليم الشهادات واقرار معادلة الشهادات الاجنبية للشهادات الوطنية.