مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 6
يدرس وزير التعليم العالى ويعد ويقترح ويطبق فى مجال التعليم العالى في حدود صلاحياته، جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي :
تجديد البرامج وانسجامها، تحسين المناهج التربوية كما وكيفا،
- اثراء مضامين مواد الدراسة.