مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 4
يشارك وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، في الدراسات والاعمال الجارية قصد تحقيق السياسة الوطنية فى مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المضمار.