مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 26
يلغى المرسومان رقم 8-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82-23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه.