مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 25
يضطلع وزير التعليم العالي بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاجراءات المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.