المادة 24
يضطلع وزير التعليم العالى، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا المجال، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح شروط اعطاء الطلبة والمتدربين الاجانب المنح وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالى يقدم مساعدته للسلطات المختصة ابان المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم ميدان التعليم العالى، أو يشارك في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المختصة في مجال التعليم العالى.