مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة الأولى
يطبق وزير التعليم العالى السياسة الوطنية، في مجال التعليم العالى، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطنى ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.