مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 19
يسخر وزير التعليم العالى بمعية الوزارات والهيئات المعنية الوسائل اللازمة لتطوير الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتشجيعها في مؤسسات التعليم العالى.