مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 18
يتولى وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته تطوير الخدمة الاجتماعية لفائدة الطلبة والمستخدمين التابعين للميدان الذي يتكفل به.