مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 17
يتابع وزير التعليم العالى تطوين أعمال الاحتكارات واجراءاتها فيما يخص التجهيزات والمواد الضرورية لسير قطاع التعليم العالي.