المادة 13
يسهم وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لتوجيهات البحث العلمي والتقني ومخططاته في تحقيق السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى بخصوص جوانبه المتصلة بالعمل الجامعي.
وبهذه الصفة يضطلع، بما يأتي :
- يعد العناصر الضرورية لتحضير المخطط القطاعي للبحث، في اطار البحث العلمي والتقني
- يطور برامج البحث في قطاع التعليم العالى وينسقها، ويسهر على تنفيذها، ويعد حصائلها ويجمع نتائجها ويقدم حسب الاجراءات المقررة وفي الآجال المحددة،
- يطور البحث العلمى والتقنى داخل المؤسسات التابعة للقطاع، يشجع البحث المعمق قصد التوصل الى يسين ويتابع تربويا، في اطار تشاوري | اكتشاف معارف جديدة، و بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية أي ممنوح أو متدرب يجرى تكوينه في الخارج، يدرس ويعد ويقترح بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، جميع الاجراءات الرامية إلى يدرس ويعد ويقترح جميع التدابين الضرورية لتطوير البحث في مؤسسات التعليم العالى وفى مراكز البحث العلمي والتقني ووحداته الموضوعة تحت وصايته الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 يشجع البحث المتصل بالتكوين وينمي الطاقات العلمية والتقنية اللازمة للتعليم العالى وللمتعاملين مع البحث العلمى والتقنى الآخرين وللقطاعات الاجتماعية - الاقتصادية أيضا ، يشارك في ترقية البحث التطبيقي، في اطار برامج البحث العلمى والتقنى، التي تقوم بها قطاعات النشاط الاجتماعي - الاقتصادي، و بالاتصال مع هذه القطاعات، عن طريق الاستخدام الامثل للطاقات العلمية والتقنية الجامعية، يسهر على الاستخدام الفعال لهياكل البحث وتجهيزاتها التابعة لهياكل البحث الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على تطويرها لتحقيق برامج البحث العلمي والتقني التي يتكفل بها.