مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 6
تضطلع نائبة الوزير في حدود صلاحياتها، في مجال التعليم الثانوي والتقني، وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
- تنسق أعمال التعليم والتكوين المرتبطة بالميدان تتكفل به و تنشطها وتراقبها، تسهر على تصور اصلاح التعليم الثانوى والتقني وتطبيقه.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751